مسألة 447 — كتاب النكاح

إذا كان بحاجة إلى الزواج وكان ما لديه من المال لا يفي بنفقة الزواج ونفقة قريبه معاً، جاز له أن يصرفه في زواجه وإن لم يبلغ حدّ الاضطرار إليه أو الحرج في تركه.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#تقديم_نفقة_الزواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ