مسألة 448 — كتاب النكاح

إذا لم يكن عنده ما ينفقه على قريبه وكان متمكّناً من تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه، وجب عليه ذلك وإلّا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلك، نظير ما تقدّم في المسألة (429) بالنسبة إلى العاجز عن نفقة زوجته.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#العجز_والاستدانة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ