مسألة 453 — كتاب النكاح
يجزئ في الإنفاق على القريب بذل المال له على وجه الإمتاع والانتفاع ولا يجب تمليكه له، فإن بذله له من دون تمليك لم يكن له أن يملّكه أو يبيحه للغير إلّا إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك، ولو ارتزق بغيره وجبت عليه إعادته إليه ما لم يكن ماذوناً بالتصرّف فيه حتّى على هذا التقدير .
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#إمتاع_لا_تمليك