مسألة 454 — كتاب النكاح

يجزئ في الإنفاق على القريب بذل الطعام والإدام ونحوهما له في دار المُنْفِق ولا يجب نقلها إليه في دار أُخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت المنفق من حَرٍّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#مكان_الإنفاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ