مسألة 457 — كتاب النكاح
إذا دافع وامتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره عليه ولو باللُّجُوء إلى الحاكم وإن كان جائراً، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعيّ، وإلّا جاز له أن يستدين على ذمّته بإذن الحاكم فتشتغل ذمّته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه، وإن تعذّر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه فيجب عليه أداؤه.
#النكاح#النفقات#نفقة_القرابة#إجبار_الممتنع