مسألة 491 — كتاب الطـلاق

إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض، ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صحّ طلاقها مع توفّر الشرطين المذكورين آنفاً وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض. الأمر الثالث: أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ثُمَّ يطلّقها من قبل أن يواقعها، وتستثنى من ذلك: 1. الصغيرة واليائسة فإنّه يصحّ طلاقهما في طهر المواقعة. 2. الحامل المستبين حملها، فإنّه يصحّ طلاقها في طهر المواقعة أيضاً، ولو طلّق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثُمَّ ظهر أنّها كانت حاملاً يحكم ببطلان طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً. 3. المسترابة، أي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء أكان لعارض اتّفاقيّ أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيّام إرضاعها أو في أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثُمَّ طلّقها فيصحّ طلاقها حينئذٍ وإن كان في طهر المواقعة، وأمّا إن طلّقها قبل مضيّ المدّة المذكورة فلا يقع الطلاق.
#الطلاق#شروط_المطلقة#طهر_عدم_المواقعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ