مسألة 494 — كتاب الطـلاق

إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بُدَّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
#الطلاق#شروط_المطلقة#طهر_عدم_المواقعة#الاستبراء_بحيضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ