مسألة 487 — كتاب الطـلاق
لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ثُمَّ علم أنّها كانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانياً. 3. أن يكون المطلِّق غائباً، فيصحّ منه طلاقها وإن صادف أيّام حيضها ولكن مع توفّر شرطين: أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة. ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى مضيّ ثلاثة أشهر . ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف أيّام حيضها لم يحكم بصحّة الطلاق.
#الطلاق#شروط_المطلقة#طلاق_الغائب