مسألة 490 — كتاب الطـلاق
إذا كان المطلِّق حاضراً لكن لا يصل إلى الزوجة ليعلم حالها - لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك - فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه يجوز له أن يطلّقها مع توفّر الشرطين المتقدّمين.
#الطلاق#شروط_المطلقة#طلاق_الغائب#كتمان_الحال