مسألة 485 — كتاب الطـلاق
يشترط في المُطلَّقة أُمور : الأمر الأوّل: أن تكون زوجة دائمة، فلا يصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدّة المتعة)، ولا يعتبر في صحّة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحيض والنفاس وغيرهما. الأمر الثاني: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلاً، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأمّا الطلاق الواقع في النقاء المتخلّل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقّق الطهر أو مراجعتها ثُمَّ تطليقها.
#الطلاق#شروط_المطلقة#الزوجة_الدائمة#طهارة_من_الحيض