مسألة 486 — كتاب الطـلاق
تستثنى من اعتبار الطهر في المطلَّقة موارد: 1. أن لا تكون مدخولاً بها، فيصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً. 2. أن تكون مستبينة الحمل، فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل كما مرّ في كتاب الطهارة.
#الطلاق#شروط_المطلقة#استثناءات_شرط_الطهر