مسألة 489 — كتاب الطـلاق

الاكتفاء بمضيّ المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختصّ بمن كانت تحيض، فإذا كانت مسترابة - أي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - فلا بُدَّ من مضيّ ثلاثة أشهر من حين الدخول بها وحينئذٍ يجوز له طلاقها وإن احتمل طروّ الحيض عليها حال الطلاق.
#الطلاق#شروط_المطلقة#طلاق_الغائب#المسترابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ