مسألة 492 — كتاب الطـلاق

لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلّقها بعد ذلك، فلو واقعها ثُمَّ لم يتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضت ثلاثة أشهر ثُمَّ بدا له أن يطلّقها صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
#الطلاق#شروط_المطلقة#المسترابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ