مسألة 512 — كتاب الطـلاق

إذا طلّق غير الإماميّ زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإماميّ - إقراراً له على مذهبه - أن يتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك. وهكذا إذا طلّق غير الإماميّ زوجته ثلاثاً وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتّى تنكح زوجاً غيره أُقِرَّ على مذهبه، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه، فيجوز للإماميّ أن يتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز لمطلَّقته الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
#الطلاق#طلاق_غير_الإمامي#الإقرار_على_المذهب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ