مسألة 513 — كتاب الطـلاق

إذا طلّق غير الإماميّ زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ثُمَّ رجع إلى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحّة على طلاقه السابق، وكذا زوجته غير الإماميّة ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح وإن رجعت إلى مذهبنا، فلو كان الطلاق رجعيّاً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ولا يجوز له ذلك بعدها إلّا بعقد جديد.
#الطلاق#طلاق_غير_الإمامي#الرجوع_للمذهب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ