مسألة 514 — كتاب الطـلاق

إذا طلّق غير الإماميّ زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به - أي الموجبة للحرمة المؤقّتة حتّى تنكح زوجاً غيره - ثُمَّ رجع إلى مذهبنا لم يلزمه عندئذ إلّا ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلّا بمحلّل. القسم الثاني: الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعيّ. والأوّل: ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة أم لا. والثاني: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمّى بـ (الطلاق العدّيّ) وهو مركب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّيّ غير ما تقدّم. أحدهما: (الطلاق السنّيّ) في مقابل الطلاق العدّيّ ويراد به: أن يطلق الزوجة ثمَّ يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ) ويقصد به أن يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتّى تنقضي عدّتها ثُمَّ يتزوّجها من جديد.
#الطلاق#طلاق_غير_الإمامي#الطلاق_السني#البائن_والرجعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ