مسألة 523 — كتاب الطـلاق

تقدّم أنَّ المطلَّقة ثلاثاً تحرم على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم أُمور : 1. أن يكون العقد دائماً لا متعة. 2. أن يطأها الزوج الثاني، والأحوط وجوباً أن يكون الوطء في القُبُل، ويكفي فيه الوطء الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة أو ما يصدق به الدخول من مقطوعها، ولا يعتبر فيه الإنزال وإن كان أحوط استحباباً. 3. أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً. 4. أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق. 5. انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
#الطلاق#المحلل#شروط_التحليل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ