مسألة 526 — كتاب الطـلاق

إذا دخــل المحــلّل فادّعــت الدخــول ولم يكذّبها صُدّقــتْ وحلّــت للــزوج الأوّل، وإن كذّبها فيحتمل قبول قولها أيضاً ولكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابة ثُمَّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
#الطلاق#المحلل#دخول_المحلل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ