يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، فإذا رفعت أمرها إليه فقال: (تفحّصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنوات)،ثُمَّ تصدّت الزوجة أو بعض أقاربها للفحص والطلب حتّى مضت المدّة كفى.