إذا تعذّر الفحص مدّة لم يسقط فيلزم زوجة المفقود الانتظار إلى حين تيسّره، نعم إذا علم أنّه لا يجدي في معرفة حاله ولا يترتّب عليه أثر أصلاً سقط وجوبه، ولكن لا يجوز طلاقها قبل مضيّ المدّة على الأحوط وجوباً.