مسألة 604 — كتاب الطـلاق

يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأوّل.
#المفقود#اختيار_البقاء_على_الزوجية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ