مسألة 605 — كتاب الطـلاق
العدّة الواقعة بعد الطلاق من الوليّ أو الحاكم عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وهو طلاق رجعيّ فتستحقّ النفقة أيّامها، وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع إليها، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلاق في أيّام العدّة.
#المفقود#عدة_طلاق_المفقود