إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان بعده فإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما تقدّم كما أنّ له إبقاءها على حالها حتّى تنقضي عدّتها وتبين منه، وإن كان بعد انقضائها فإن تزوّجت من غيره فلا سبيل له عليها كما مرّ، وإن لم تتزوّج ففي جواز رجوعها إليه وعدمه قولان، والصحيح هو القول الثاني.