مسألة 608 — كتاب الطـلاق

إذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم وقوع المقدّمات على الوجه المعتبر شرعاً، كأن تبيّن عدم تحقّق الفحص على وجهه، أو عدم انقضاء مدّة أربع سنوات، أو عدم تحقّق شروط الطلاق أو نحو ذلك، لزم التدارك ولو بالاستئناف، وإذا كان ذلك بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً. نعم إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد وإن كان باطلاً إلّا أنّه لا يوجب الحرمة الأبديّة حتّى مع الدخول؛ لعدم كونها حين وقوعه ذات بعل ولا ذات عدّة، كما تقدّم في المسألة (198).
#المفقود#بطلان_مقدمات_الطلاق#الزواج_الثاني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ