مسألة 609 — كتاب الطـلاق

إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله تعالى أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد الزواج بها، وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد عليها، إشكال كما تقدّم في المسألة (54).
#المفقود#العلم_بالموت_بالقرائن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ