مسألة 610 — كتاب الطـلاق

ذكر بعض الأكابر من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ المفقود غير المعلوم حياته إذا أمكن إعمال الكيفيّات المتقدّمة من ضرب الأجل والفحص لتخليص زوجته ولكن كان ذلك موجباً لوقوعها في المعصية لعدم صبرها عن الزوج يجوز للحاكم الشرعيّ المبادرة إلى طلاقها تلبية لطلبها من دون إعمال تلك الكيفيّات، وكذلك إذا لم يكن لها من ينفق عليها خلال المدّة المضروبة. وذكر أيضاً أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكّن زوجته من الصبر يجوز للحاكم الشرعيّ أن يطلّقها استجابة لطلبها، وكذلك المحبوس الذي لا يرجى إطلاقه من الحبس أبداً، ولكن ما أفاده (قدّس سرّه) غير تامّ.
#المفقود#تعجيل_الطلاق_لعدم_الصبر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ