مسألة 620 — كتاب الخلع والمباراة
لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً إلّا إذا كان بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض فإنّه يصحّ حينئذٍ رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد. ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنّه مال الغير فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة، ولكن الصحيح بطلانه مطلقاً. وكذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خـلّ ثُمَّ بان الخلاف إلّا إذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخلّ فداء فيصحّ خلعاً.
#الخلع#بطلان_الفداء_المحرم#مال_الغير#الخمر_فداء