مسألة 622 — كتاب الخلع والمباراة
إذا قال أبوها: (طَلِّقْها وأنْتَ بريء مِنْ صِداقها) وكانت بالغة رشيدة فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها، وهل يصحّ طلاقها رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد؟ فيه وجهان، والصحيح هو البطلان. نعم إذا كان عالماً بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض صحّ كذلك.
#الخلع#ولاية_الأب#الإبراء_من_الصداق#بطلان_الخلع