مسألة 629 — كتاب الخلع والمباراة

طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة فإذا رجعت ولو في بعض ما بذلته كان له الرجوع إليها.
#الخلع#بينونة_طلاق_الخلع#رجوع_الزوجة_في_الفداء#العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ