مسألة 191 — كتاب النكاح
إذا وكّله في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة، فإن كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.
#النكاح#العدة#علم_الموكل_والوكيل