مسألة 195 — كتاب النكاح

إذا شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة، وإلّا فالأحوط لزوماً تركه ما لم يتحقّق من صدقها.
#النكاح#العدة#الشك_في_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ