مسألة 193 — كتاب النكاح
إذا كانت المرأة في عدّة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتّى انقضاء عدّتها، نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها من العدّة.
#النكاح#العدة#عدة_الرجل_لزوجته