مسألة 194 — كتاب النكاح

هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل - أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو الثاني. وهكذا الحكم في الزواج بذات البعل إذا تمّ الدخول بعد خروجها عن عصمته وانقضاء عدّتها إذا كانت ثابتة عليها.
#النكاح#العدة#شرط_الدخول_في_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ