مسألة 192 — كتاب النكاح

لا يلحق بالزواج في العدّة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدّة، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت، إلّا العدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط لزوماً كما مرّ .
#النكاح#العدة#عدم_إلحاق_وطء_الشبهة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ