مسألة 680 — كتاب اللعان
إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثُمَّ كذّب نفسه بعد اللعان لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذّب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً لم يثبت به الحدّ عليها.
#اللعان#تكذيب_النفس_بعد_اللعان#اعتراف_المرأة_بالزنى