مسألة 662 — كتاب اللعان
لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بيّنة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحـدّ.
#اللعان#قذف_الزوجة_بالزنى#شروط_القذف#درء_الحد_باللعان