مسألة 664 — كتاب اللعان

يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبيّة بل يحـدّ القاذف مع عدم البيّنة وكذا في المتمتّع بها، ويشترط فيها أيضاً أن تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنى وإلّا فلا لعان بل ولا حـدّ حتّى يدفع باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة. المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
#اللعان#شروط_لعان_القذف#شروط_الزوجة_المقذوفة#الشهرة_بالزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ