مسألة 663 — كتاب اللعان

يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى فيحدّان مع عدم البيّنة، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بيّنة على دعواه، فإن كانت له بيّنة تعيّن إقامتها لنفي الحـدّ ولا لعان.
#اللعان#شروط_لعان_القذف#دعوى_المشاهدة#عدم_البينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ