مسألة 661 — كتاب اللعان

اللعان مباهلة خاصّة بين الزوجين أثرها دفع حدٍّ أو نفي ولدٍ، ويثبت في موردين: المورد الأوّل: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
#اللعان#تعريف_اللعان#موارد_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ