مسألة 876 — كتاب الصيد والذباحـة

ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخوذاً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلّيّة أكله ما لم يحرز ذلك، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين، ومن ذلك يظهر أنّ زيت السمك - مثلاً - المجلوب من بلاد الكفّار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته.
#الذباحة_والنحر#أمارات_التذكية#يد_الكافر#زيت_السمك_المستورد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ