مسألة 983 — كتاب الميراث
يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأُمّه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم. فولد الملاعنة ترثه أُمّه ومن يتقرّب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك أُمّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، وإن ترك مع الأُمّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظّ الأُنثى، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأُمّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّا في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرّب به وحده.
#الميراث#موانع_الإرث#اللعان#ولد_الملاعنة