مسألة 996 — كتاب الميراث
إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك. ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيردّ النقص عليهنّ. ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
#الميراث#الطبقة_الأولى#اجتماع_الزوجين_مع_الأبوين_والبنت