مسألة 997 — كتاب الميراث

إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكلٍّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب وإلّا ففي كون الحكم كذلك أو أنّهم يحجبون الأُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في المسألة كما تقدّم في المسألة (993).
#الميراث#الطبقة_الأولى#اجتماع_الزوجين_مع_الأبوين_والبنت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ