مسألة 1103 — كتاب الميراث

إذا تزوّج غير الإماميّ من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرّب بهما، وهل يثبت التوارث بين أبيه وأُمّه كزوجين أم لا؟ الصحيح ذلك، فزواج سائر المذاهب الإسلاميّة غير الإماميّة يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلّقة بالطلاق البِدْعيّ.
#الميراث#ميراث_أصحاب_المذاهب#زواج_غير_الإمامي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ