مسألة 1104 — كتاب الميراث

إذا تزوّج المجوسيّ أو غيره من الكفّار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلإميّة فأولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً ولا يتوارث الأبوان كزوجين، والصحيح هو القول الأوّل.
#الميراث#ميراث_أصحاب_المذاهب#زواج_المجوسي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ