مسألة 1105 — كتاب الميراث
إذا مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع، كما إذا مات المجوسيّ وكانت زوجته خالته أيضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الأُولى والثانية فإنّها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوّج خالته فأولدها، فإنّ الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كونه ابن خالته.
#الميراث#ميراث_أصحاب_المذاهب#تعدد_موجبات_الإرث