مسألة 1106 — كتاب الميراث

إذا تزوّج المسلم أحد محارمه لشبهة لم يتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد على أُخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثُمَّ مات أحدهما لم يرثه الآخر نصيب الزوج أو الزوجة، هذا في السبب الفاسد، وأمّا النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنى، فولد الشبهة يرث ويورّث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث النسبيّ به دون الآخر كما تقدّم في المسألة (979).
#الميراث#ميراث_أصحاب_المذاهب#زواج_شبهة_من_محرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ