إذا اختلفا في صحّة تزويج وفساده - اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع - لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحّة عليه سواء في ذلك الإرث وغيره من الآثار .