مسألة 316 — كتاب الطهارة

قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) للصلاة على الميّت آداباً: منها: أن يكون المصلّي على طهارة، ويجوز التيمّم حتّى مع وجدان الماء ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل على الأحوط لزوماً. ومنها: رفع اليدين عند التكبير . ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية. ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع. ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام، لا إلى جانبه وإن كان واحداً. ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميّت وللمؤمنين. ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرّات -.
#الطهارة#أحكام_الأموات#الصلاة_على_الميت#مستحبات_الصلاة#التيمم#الدعاء_للميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ