إذا وجب التيمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصحّ، نعم في الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدّم في المسألة (132).